السيد تقي الطباطبائي القمي
550
مباني منهاج الصالحين
الربح ( 1 ) وكذلك الحال فيما إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة غاية الأمران على العامل في هذه الصورة دفع أقلّ الامرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران ( 2 ) ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما بل هو في حكم التلف ( 3 ) . [ مسألة 27 : لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا ] ( مسألة 27 ) : لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا ( 4 ) بل الأظهر الجبر وان كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر هذا في تلف